تنظر محاكم مجلس الدولة، غدا السبت، العديد من القضايا الهامة، وعلى رأسها نظر الطعون على بطلان انتخابات الزمالك، وإلغاء بث 16 قناة ليبية تابعة للقذافى على النايل سات، وطعن 35 من العائدين للمسيحية، والطعن على دمج المؤسسات الصحفية، وبطلان تخصيص 41 مليون متر لـ"إبراهيم كامل"، ودعوى محاكمة رموز النظام السابق وفقا لقانون الغدر.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى، الطلب فى رد هيئة المحكمة فى الطعنين المقامين من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والمجلس القومى للرياضة على الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور و15 آخرين من محكمة أول درجة، ببطلان انتخابات النادى.
كان أحد الأفراد الصادر لصالحهم الحكم طالب برد هيئة المحكمة، وكان عباس أشار فى طعنه إلى أن الحكم الصادر خالف القانون بتأسيسه على أسباب غير صحيحة، وبالمخالفة للثابت فى الأوراق، حيث استند على المخالفات التى حدثت فى صناديق الاقتراع أرقام 12 و26 و64 و65 بصورة مطلقة، دون أن يتبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية، كما تقدم المجلس القومى للرياضة برئاسة حسن صقر بالطعن على ذات الحكم.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها عدد من المواطنين الليبيين، وطالبوا فيها بمنع وإلغاء بث 16 قناة فضائية ليبية تابعة لنظام القذافى، يتم بثها من أرض مصر وعلى القمر المصرى النايل سات.
كما تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إحالة 35 طعنا للعائدين إلى المسيحية، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعواهم التى طالبوا فيها بإلزام وزير الداخلية بإثبات اسمهم وديانتهم المسيحية فى البطاقات الشخصية إلى دائرة الموضوع.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت عدة أحكام قضائية بعدم قبول الدعاوى التى أقامها عدد من العائدين إلى المسيحية لانتفاء القرار الإدارى، وهى الدعاوى التى اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذكروا فى دعواهم أنهم أشهروا إسلامهم تاركين الديانة المسيحية، ثم عادوا إلى المسيحية وتم قبولهم بموجب شهادات العودة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وأصبحوا يمارسون الطقوس الدينية المسيحية، إلا أن وزارة الداخلية قد امتنعت عن إثبات أسمائهم وديانتهم المسيحية بالبطاقات الشخصية.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من صلاح الدين السمان المحامى، والتى يطالب فيها وزير العدل بوقف وإلغاء قرار تعيين المستشارة تهانى الجبالى كقاضية بالمحكمة الدستورية العليا، لأنها فقدت أهم مقتضيات وظيفتها، وهو إيمانها بالدستور والقانون، كما ذكر فى دعواه.
وأشار السمان فى دعواه، التى حملت رقم 36361 لسنة 65 قضائية، إلى أن تعيين الجبالى كقاضية بالمحكمة الدستورية العليا صادر من رئيس الجمهورية، دون أن يكون له سند من الدستور أو القانون، وأوضح أن المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين عضو المحكمة بقرار رئيس الجمهورية، بعد رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وذلك من بين اثنين، ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، مشيراً إلى أن هذا الشرط لم يراعَ فى تعيين تهانى الجبالى.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، الدعوى التى تطالب ببطلان تخصيص وبيع 41 مليون متر مربع من أرض سهل حشيش إلى شركة سياحية، وكان شحاتة محمد شحاتة المحامى، قد أقام دعوى اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، وقال فى عريضتها، إنه فى 1993، خصصت الحكومة وبالأمر المباشر- بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته، وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983- 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش – 90% من مساحة المنطقة تقريبًا- إلى رجل الأعمال المصرى "أسعد. س" الذى يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها.
كما ينظر مجلس الدولة الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج الإصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة دار التعاون فى مؤسستى "أخبار اليوم" و"الأهرام".
وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمها بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج بعض الإصدارات والمؤسسات الصحفية فى الدعوى التى أقامها بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم، لإلغاء قرار الدمج بدعوى مخالفته للقانون، وتحميله "أخبار اليوم" أعباء مالية تضر بالمركز المالى للمؤسسة.
بينما تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى التى أقامها كل من شحاتة محمد، مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، وفتحى الشهيدى المحامى، وطالبا فيها بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر، ومحاكمة كل رموز النظام السابق، وفقا للقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بـ"قانون الغدر"، حيث أكدا أن هذا القانون مازالت مواده سارية، ولم يصدر ما يفيد بإلغائه بأى شكل من الأشكال.
نقلاً عن اليوم السابع .